عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن عم شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء:(أخت شقيقة) العدد 1- معلومات الحمل في أقارب الميت هي:لا يوجد- إضافات أخرى:غير متزوجة، لها أخت متوفاة، وأخت حية.أبناء عمومة: 2 ذكور، 2 إناث، وبنات عم آخر: 2الأب الأم الأعمام الأخوال: كلهم قد توفوا.

رقم الفتوى: 374818
دلالات الفتوى:# الشقيقة# اللَّهُ# المسألة# العدد# شقيقة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فبنات العم لسن من الوارثات، ومن توفيت عن أخت شقيقة، وابني عم شقيق، ولم تترك وارثا غيرهم. فإن لأختها الشقيقة النصف، فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء : 176}، والباقي لابني عمها الشقيق تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على أربعة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها: سهمان، ولكل ابن عم شقيق: سهم واحدٌ. وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 × 2 4 أخت شقيقة 1 2 ابنا عم شقيق 1 2 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة