عام

حكم خروج الزوج مع الزوجة الثانية بدون الزوجة الأولى لزيارة أقرباء الزوج.

رقم الفتوى: 373570
دلالات الفتوى:# الزوج# الزوجة# لزيارة# العدل# الثانية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج - إن شاء الله - في أن يخرج الزوج بإحدى زوجتيه في نوبتها لزيارة أهله، ولا يتنافى ذلك مع العدل بينهما، وإن أمكنه أن يأخذهما معا، أو يأخذ هذه مرة وتلك أخرى فحسن. ولمعرفة ما يجب في العدل بين الزوجات وما لا يجب يمكن مراجعة الفتوى رقم: 51048 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة