عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 6(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 373186
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# الورثة# النساء# سهما،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للابنين والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11. فتقسم التركة على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 × 10 80 زوجة 1 10 ابنان 6 بنات 7 28 42 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة