عام

تعطي الدولة سلفا للعاطلين عن العمل، ويقتطعون مبلغا معلوما من المال، على أنه أجور مصرفية، ويسدد المبلغ كما هو.فهل في هذا إشكال؟

رقم الفتوى: 372946
دلالات الفتوى:# المبلغ# مقابل# الإجراءات# للعاطلين# ويقتطعون

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المبلغ المقطوع مقابل الإجراءات المصرفية حقيقة، فهذا القرض مباح، وليس من القروض الربوية، ولا إشكال فيه. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة