عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 3(أب)- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 372397
دلالات الفتوى:# سهمًا،# تعالى# العدد# الوارث،# النساء،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهمًا، لأبي الميت سدسها، اثنان وثلاثون سهمًا، ولزوجته ثمنها، أربعة وعشرون سهمًا، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت سبعة عشر سهمًا، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 8 192 أب 4 32 زوجة 3 24 3 أبناء بنتان 17 102 34 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة