الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لأمه السدس ـفرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}، وأيضًا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}، والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}، ولا شيء لشقيقه وشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، قال
ابن المنذر
في الإجماع :
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب
. اهـ.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا، لأم الميت سدسها، ثمانية وعشرون سهمًا، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهمًا، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 × 7
168
أم
4
28
زوجة
3
21
3 أبناء
بنت
17
102
17
والله تعالى أعلم.