عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 3(أخ شقيق) العدد 1- للميت ورثة من النساء:(أم)(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 372355
دلالات الفتوى:# سهمًا،# العدد# تعالى# النساء،# لوجود

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لأمه السدس ـفرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وأيضًا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء لشقيقه وشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب . اهـ. فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا، لأم الميت سدسها، ثمانية وعشرون سهمًا، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهمًا، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 7 168 أم 4 28 زوجة 3 21 3 أبناء بنت 17 102 17 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة