عام

ما حكم الهدية من المال المكتسب من زراعة الحشيش، كالخبز مثلًا؟ وشكرًا.

رقم الفتوى: 372292
دلالات الفتوى:# وَأَمَّا# المكتسب# الْحَرَامِ،# فَإِنَّهُ# حَرَامٌ،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فالمال المكتسب من المتاجرة في الحشيش مالٌ خبيثٌ، وإذا اشتُرِيَتْ به هديةٌ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ قَبُولُها، ما دام يعلم أنه اشتراها بالمال المكتسب من التجارة في الحشيش، سواء كانت الهدية طعامًا ـــ كالخبز ـــ أم غيره، جاء في شرح الخرشي المالكي على مختصر خليل : وَأَمَّا مَنْ جُلُّ مَالِهِ حَرَامٌ، فَمَمْنُوعٌ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ، وَأَمَّا مَنْ جَمِيعُ مَالِهِ حَرَامٌ، فَقَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: يَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَقَبُولُ هِبَتِهِ، وَمُعَامَلَتُهُ، أَيْ: إنْ عَلِمَ أَنَّ مَا أَطْعَمَهُ، أَوْ وَهَبَهُ، قَدْ اشْتَرَاهُ، أَيْ: بِعَيْنِ الْحَرَامِ، وَأَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ دَفَعَ فِيهِ عَيْنَ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ ... اهـ، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 170535 . عن معاملة من ماله حرام بين الحرمة والكراهة. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة