عام

- امرأة لها نصيب من الذهب تعيره للتزين وتتزين به، كذلك تأخذ الزكاة لاحتياجها إلى النفقة، وتخرج الزكاة عن الذهب لبلوغه النصاب، فهل يجوز لها هذا.

رقم الفتوى: 37072
دلالات الفتوى:# الزكاة# المذكورة# اللَّهِ# الذهب# والله

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فزكاة الحلي موضع خلاف بين العلماء، والذي نراه أفضل -والله أعلم- هو أن تخرج المرأة زكاة حليها إن بلغت نصابا وحال عليها الحول، خروجا من الخلاف كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 2870 ، 1325 ، 979 . كما يجوز للمرأة المذكورة في السؤال أن تأخذ الزكاة من غيرها، إذا كانت داخلة ضمن أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [التوبة: 60]. والتراجع في هذا الفتوى رقم: 4938 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة