عام

أنا صاحب سيارات أجرة، أقوم بتأجير السيارات للسائقين بطريقتين. الطريقة الأولى: أن يعطيني مبلغا مقطوعا من المال. الطريقة الثانية: أن يعمل السائق، ونقوم بتقسيم الأرباح بالنصف بعد دفع ثمن الوقود. هل الطريقتان حلال شرعا؟

رقم الفتوى: 370165
دلالات الفتوى:# الطريقة# الثانية# الأولى# صحتها# الطريقتان

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطريقة الأولى إجارة صحيحة لا إشكال فيها مع توفر شروط عقد الإجارة الأخرى، وأما الطريقة الثانية ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، والراجح صحتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29854 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة