عام

هل لمس الرجل أم زوجته ينقض الوضوء عند الشافعية؟

رقم الفتوى: 369085
دلالات الفتوى:# ينتقض# مصاهرة،# الوضوء# الأظهر# الرجل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن لمس الرجل أم زوجته، لا ينقض الوضوء، على القول الأظهرعند الشافعية، قال النووي في روضة الطالبين: وإن لمس محرمًا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، لم ينتقض على الأظهر . انتهى. وفي الموسوعة الفقهية، أثناء الحديث عن مذهب الشافعية في هذه المسألة: ولا ينتقض الوضوء بلمس المحرم له بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، ولو بشهوة في الأظهر؛ لأنها ليست مظنة الشهوة بالنسبة إليه، كالرجل. ومقابل الأظهر ينتقض الوضوء؛ لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة