عام

ما حكم تسمية الولد بـ: جار الله؟

رقم الفتوى: 368932
دلالات الفتوى:# المعنى# تسمية# الولد# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج فى تسمية الولد بـ"جار الله" جاء في فتاوى الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين : ما حكم التسمية بـ (جار الله )؟ الجواب: أما جار الله فلا بأس به؛ لأن المعنى في جوار الله أي: دار كرامته، أو المعنى: أجاره الله . انتهى والله أعلم.

فتاوى ذات صلة