الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ، قال الله تعالى { ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... } النساء : 11، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى {...
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
...} النساء : 11، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ...
فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ...
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
... } النساء : 11، والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { ...
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء :
176، فتقسم التركة على ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين سهما (
1584 ) لأم الميت سدسها: مائتان وأربعة وستون سهما، (
264 ) ولزوجته ثمنها: مائة وثمانية وتسعون سهما، (
198 ) ولبناته ثلثاها: ألف وستة وخمسون سهما، (
1056 ) لكل واحدة منهن مائة وستة وسبعون (
176 ) ، ولكل أخ شقيق: اثنا عشر سهما،( 12 ) ولكل أخت شقيقة: ستة أسهم، ( 6 )، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 × 66
1584
أم
4
164
زوجة
3
198
6 بنات
16
1056
4 إخوة أشقاء
3 أخوات شقيقات
1
84
18
والله تعالى أعلم