عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(أخ شقيق) العدد 4-للميت ورثة من النساء :(أم )(بنت) العدد 6(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 368560
دلالات الفتوى:# النساء# تعالى# العدد# سهما،# فَإِنْ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ، قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى {... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ...} النساء : 11، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11، والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176، فتقسم التركة على ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين سهما ( 1584 ) لأم الميت سدسها: مائتان وأربعة وستون سهما، ( 264 ) ولزوجته ثمنها: مائة وثمانية وتسعون سهما، ( 198 ) ولبناته ثلثاها: ألف وستة وخمسون سهما، ( 1056 ) لكل واحدة منهن مائة وستة وسبعون ( 176 ) ، ولكل أخ شقيق: اثنا عشر سهما،( 12 ) ولكل أخت شقيقة: ستة أسهم، ( 6 )، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 66 1584 أم 4 164 زوجة 3 198 6 بنات 16 1056 4 إخوة أشقاء 3 أخوات شقيقات 1 84 18 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة