الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخراج قيمة الزكوات عموما، مسألة اجتهادية، مختلف فيه بين أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
140294
. والأحوط للمسلم أن لا يخرج عين ما حدده الشارع، عملا بقول الجمهور، وخروجا من الخلاف.
وعلى القول بصحة إخراج قيمة زكاة الفطر: فلا يضرك عدم أخذ الفقير لها من البنك في يوم العيد، ما دامت دخلت في حسابه في الوقت المشروع لها، فعن
ابن عباس
-رضي الله عنهما- قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
. رواه
أبو داود
وصححه
الحاكم
.
وينظر لمزيد من الفائدة، الفتاوى التالية أرقامها:
40614
//
56415
//
328597
//
114285
.
والله أعلم.