الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لك في الجواب السابق، أنّ التوكيل يصحّ بكل لفظ يدل عليه، ولا يشترط له صيغة معينة، وعند
ابن تيمية
-رحمه الله- لا يشترط اللفظ، ولكن يكفي كل ما يدل على الرضا.
قال في مجموع الفتاوى:
ومما يلتحق بهذا: أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة: كالإذن اللفظي. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى
. اهـ.
ولا مانع من الأخذ بهذا القول، حيث ظهرت للسائل صحته، وراجع الفتوى رقم:
5583
والله أعلم.