الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عمل ما يسمى بالكعكة، فحكمه مبين في الفتوى:
179973
.
وأما الاقتصار على مسح بعض الرأس للمرأة، فلا حرج فيه، وهو قول قوي كما بيناه في الفتوى:
166603
.
وعليه، فإذا مسحت جميع رأسك فهو أحوط، وإذا اقتصرت على بعضه تقليدا لمن يرى ذلك، جاز، سواء كان مصفوفا بالهيئة المذكورة أو بغيرها.
والله أعلم.