الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر –والله أعلم- أنّ هذه العبارة كناية في الطلاق، فإذا لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع، قال
ابن قدامة
-رحمه
الله- :
وكذلك لو قال: فسخت النكاح. ولم ينو به الطلاق، لم يقع شيء
. المغني
لابن قدامة
(7/
338)
والمعتمد عليه في قصد الزوج بهذه العبارة هو قوله؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني
لابن قدامة
–رحمه الله- :
إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته
. انتهى
وعليه؛ فما دام الزوج يقول إنّه لم ينو الطلاق فلم يقع.
والله أعلم.