الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين مني المرأة ومذيها قد أوضحناه في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتوى رقم:
131658
، ورقم:
128091
.
وإذا لم تكوني متيقنة أن الخارج منك مني، فإنك تتخيرين على الراجح عندنا، فتجعلين له حكم ما شئت، فإذا جعلت له حكم المذي، وتوضأت فلا حرج عليك، وتنظر الفتوى رقم:
158767
، وأما إذا تيقنت أن الخارج منك كان هو المني، وكنت تركت الغسل والحال هذه، ففي وجوب الإعادة عليك قولان للعلماء، وانظري الفتوى رقم:
125226
.
وحيث أردت القضاء، وكنت جاهلة بما يلزمك، فإنك تتحرين وتعملين بما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. وانظري الفتوى رقم:
70806
.
والله أعلم.