عام

قلت لزوجتي: يحرم عليك الولد مني. كنت لحظتها بحال غضب، ولم أقصد عدم الجماع، ولكن العزل فقط.

رقم الفتوى: 366784
دلالات الفتوى:# الفتوى# الوطء،# وراجع# قدامة# والله

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم نقف على كلام أهل العلم في حكم هذا التحريم، والأحوط أنّ تكفر كفارة يمين إذا جامعت زوجتك بغير عزل. وراجع الفتوى رقم: 24416 . وهذه اليمين لا تدخل في الإيلاء، لأنّ الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء، قال ابن قدامة -رحمه الله- في حكم من قال: والله لا وطئتك حتى تحبلي: وإن قال: أردت بقولي: حتى تحبلي. السببية، ولم أرد الغاية. ومعناه لا أطؤك لتحبلي. قبل منه، ولم يكن موليا؛ لأنه ليس بحالف على ترك الوطء، وإنما هو حالف على قصد ترك الحبل به . واعلم أنّه لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته بغير إذنها، قال ابن قدامة –رحمه الله-: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها . وراجع الفتوى رقم: 31369 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة