الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على كلام أهل العلم في حكم هذا التحريم، والأحوط أنّ تكفر كفارة يمين إذا جامعت زوجتك بغير عزل. وراجع الفتوى رقم:
24416
.
وهذه اليمين لا تدخل في الإيلاء، لأنّ الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء، قال
ابن قدامة
-رحمه الله- في حكم من قال: والله لا وطئتك حتى تحبلي:
وإن قال: أردت بقولي: حتى تحبلي. السببية، ولم أرد الغاية. ومعناه لا أطؤك لتحبلي. قبل منه، ولم يكن موليا؛ لأنه ليس بحالف على ترك الوطء، وإنما هو حالف على قصد ترك الحبل به
.
واعلم أنّه لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته بغير إذنها، قال
ابن قدامة
–رحمه الله-:
ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها
. وراجع الفتوى رقم:
31369
.
والله أعلم.