عام

امرأة تدعو لمعلمها الأجنبي عنها في ظهر الغيب، ثم أخبرته بذلك بقولها: "أنا أدعو الله لك، أو لقد دعوت لك"، فما الحكم؟

رقم الفتوى: 366610
دلالات الفتوى:# الفتنة# جائز،# وإخبارها# لإخباره،# الأجنبية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فدعاء المرأة لرجل أجنبي عنها، جائز، لا حرج فيه، وانظري الفتوى رقم: 166387 . وإخبارها له بذلك جائز، إذا دعت إليه الحاجة، وأمنت الفتنة. أمّا إذا لم تكن هناك حاجة لإخباره، أو خيفت الفتنة، فلا يجوز، ولا سيما إذا كانت شابة، قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية -وهو حنفي- قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة