عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(ابن) العدد 5-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 366427
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# تعالى# سهما،# المسألة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: اثنا عشر سهما، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة اسهم، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 12 96 زوجة 1 12 5 أبناء بنتان 7 70 14 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة