الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية من كناياته.
قال
أبو الخطاب -
رحمه الله-:
فإنْ قال: لَسْتِ لِي بامرأَةٍ، فَهُوَ كِنَايةٌ، نَصَّ عليهِ.
الهداية على مذهب الإمام
أحمد.
وعليه؛ فما دمت لم تنو بهذه العبارة إنشاء طلاق، فلم يقع بها طلاق.
أمّا قولك لزوجتك: أنت طالق، فهو طلاق صريح، يقع ولو كنت مازحاً.
قال
ابن قدامة
-رحمه الله-:
وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جاداً كان أو هازلاً.
الكافي في فقه الإمام
أحمد.
وانظر الفتوى رقم:
95700
وإذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، وقد راجعت زوجتك في الحال، فقد رجعت إلى عصمتك، وراجع الفتوى رقم:
54195
.
والله أعلم.