الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي سألت عنه ورد مرسلا بطرق مختلفة كلها ضعيفة، فقد أخرجه
الحاكم
في المستدرك و
الدار قطني والبيهقي والطبراني
بلفظ :
لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر .
وقد روي عن الحنابلة في أحد قولين أن زكاة الحبوب لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة، قال الشيخ
ابن عثيمين
في الشرح الممتع على زاد المستقنع:
وعن
أحمد
رواية أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة والشعر والتمر والزبيب فقط، لحديث ورد في ذلك، لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، لكنه ضعيف.
(6/73).
والخلاصة أن الحديث لم يصح، وليس العمل عليه، إذ لم يقل أحد من العلماء بأنها خاصة بالأربعة إلا
أحمد
في إحدى روايتيه، كما سبق حسب علمنا.
والله أعلم.