الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا بناته الأربع وأختيه الشقيقتين، فإن لبناته الثلثين فرضًا - بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{
النساء:11}، والباقي للأختين الشقيقتين ـ تعصيبًا: بينهما بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن
. والحديث في
البخاري
من حديث
هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛
ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي، قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
فتُقْسَمُ التركة على ستة أسهم، للبنات الأربع ثلثاها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
3 * 2
6
4 بنات
2
4
أختان شقيقتان
1
2
والله تعالى أعلم.