عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 4(أخت شقيقة) العدد 2

رقم الفتوى: 365197
دلالات الفتوى:# بالسوية# الورثة# الأربع# العدد# شقيقة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا بناته الأربع وأختيه الشقيقتين، فإن لبناته الثلثين فرضًا - بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء:11}، والباقي للأختين الشقيقتين ـ تعصيبًا: بينهما بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن . والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي، قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات. فتُقْسَمُ التركة على ستة أسهم، للبنات الأربع ثلثاها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 3 * 2 6 4 بنات 2 4 أختان شقيقتان 1 2 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة