الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط إجزاء هذا المال عن الزكاة، أن تدفعه بنية الزكاة، وأن يكون الآخذ له مستحقًّا للزكاة، ولبيان صفة الفقير الذي تدفع إليه الزكاة، انظر الفتوى رقم:
128146
.
فإن كنت تدفع هذا المال بنية الصدقة لا الزكاة، لم يجزئك عن زكاة المال الواجبة، وانظر الفتوى رقم:
175241
.
وأما إن كنت تدفع المال بنية الزكاة، وتعطيه من يستحقها، فيجزئك احتسابه من زكاة مالك، ولبيان كيفية زكاة المال المستفاد من الرواتب ونحوها، تنظر الفتوى رقم:
136553
.
والله أعلم.