الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على جماعة المسلمين أن يقيموا صلاة الجماعة في المساجد، وأن يتخذوا إمامًا لها. وقد بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم:
21135
.
أما شروط الإمامة فقد سبق بيانها مع بيان بعض أحكامها في الفتاوى التالية:
9642
،
26331
،
11106
،
26508
.
هذا وقد ذكر العلماء كثيرًا من أحكام الإمامة، لكن يضيق المقام هنا عن حصرها، ومنها: إمامة الأمي للقارئ أو إمامة الأمي لمثله، وجماع ذلك كله قاعدة نفيسة تضبط هذا الباب وتلم شمله، وهي:
من صحت صلاته في نفسه صحةً مغنيةً عن القضاء جاز الاقتداء به
ذكرها
بدر الدين الزركشي
في "البحر المحيط"،
والشبراملسي
في حاشية "أسنى المطالب"،
والصنعاني
في "سبل السلام".
والله أعلم.