عام

هل النظر إلى المرأة المحرمة بشهوة يترتب عليه حكم شرعي؟وبمعنى آخر: هل النظر بشهوة إلى زوجة الابن، يفسد نكاحها مع زوجها (الابن)؟

رقم الفتوى: 364711
دلالات الفتوى:# النظر# المصاهرة# الفتوى# بشهوة# شرعي؟وبمعنى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن النظر لا تأثير له أبدا في حرمة المصاهرة عند جماهير العلماء، وإنما انفرد الحنفية بإثبات حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج خاصة بشهوة، بشروط، فانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 172591 . وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 44378 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة