الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الوثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: { ...
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
... } النساء: 11، والباقي للإخوة والأخوات الشقيقات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ...
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء :
176.
فتقسم التركة على أربعة عشر سهما، للبنت نصفها: سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق: سهمان، ولكل أخت شقيقة: سهم واحد، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
2 * 7
14
بنت
1
7
أخوان شقيقات
3 أخوات شقيقات
1
4
3
والله تعالى أعلم.