الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... } النساء : 11، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ...
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... } النساء : 12، ولابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة { ...
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
... } النساء : 11، وما بقي يأخذه الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما، للزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وللبنت نصفها: ستة أسهم، وللأب سدسها: سهمان، ويبقى سهمٌ واحدٌ يأخذه هو فيتحصل له ثلاثة أسهم، سهمان فرضا وسهمُ تعصيبا، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
12
الزوج
3
البنت
6
الأب
2 + 1
والله تعالى أعلم.