عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(أب)(زوج)-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 1

رقم الفتوى: 363550
دلالات الفتوى:# النساء# تعالى# أسهم،# الوارث،# المسألة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12، ولابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء : 11، وما بقي يأخذه الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على اثني عشر سهما، للزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وللبنت نصفها: ستة أسهم، وللأب سدسها: سهمان، ويبقى سهمٌ واحدٌ يأخذه هو فيتحصل له ثلاثة أسهم، سهمان فرضا وسهمُ تعصيبا، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 الزوج 3 البنت 6 الأب 2 + 1 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة