عام

ما حكم نتف الشيب من الحاجبين للرجل إن كان قليلا؟

رقم الفتوى: 363088
دلالات الفتوى:# الشيب# الحاجبين# والمرأة# الشيب؛# الرجل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر أهل العلم على أن نتف الشيب عموما سواء من الحاجبين أو غيرهما من الرجل والمرأة مكروه, وهناك من يقول بالتحريم. قال الشوكاني في نيل الأوطار تعليقا على حديث: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم : والحديث يدل على تحريم نتف الشيب؛ لأنه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين. وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث، قال النووي: لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد. قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة. انتهى. وقال المناوي في فيض القدير: (والنتف) للشيب فيكره؛ لأنه نور الإسلام، أو الشعر عند المصيبة أو للحية أو للحاجب للزينة، والمقتضي للنهي في الثلاثة تغيير الخلقة . انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 207904 . وبناء على ما سبق، فإننا ننصح السائل بالابتعاد عن نتف الشيب مطلقا مراعاة للقول بتحريمه, ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة