الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}، والباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء: 11}.
فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها، أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 4
32
زوجة
1
4
ابن
بنتان
7
14
14
والله تعالى أعلم.