عام

جزاكم الله خيرا على خدمتكم للإسلام والمسلمين.سؤالي: ما حكم من حلف بغير الله مازحاً؟

رقم الفتوى: 362995
دلالات الفتوى:# الله،# والمسلمينسؤالي# الألباني# بآبائكم،# للإسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: إن الحلف بغير الله منكر عظيم، تجب التوبة منه، ولا يجوز بحال حتى ولو كان الإنسان مازحا، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك، ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله؛ فقد كفر، أو أشرك . رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و صححه الألباني. وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب, وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . متفق عليه. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق . رواه أحمد و البخاري و أبو داود. قال ابن العربي : من حلف بها جاداً فهو كافر، ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاً يقول: لا إله إلا الله، يكفر الله عنه، ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به في اللغو . انتهى نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وينظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 234889 ، 40419 ، 26378 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة