عام

أنا متزوجة ومقيمة في دولة أجنبية، لدي بعض الحلي الذهبية، لكني نادرا ما أرتديه. هل عليه زكاة؟

رقم الفتوى: 362977
دلالات الفتوى:# الذهبية،# المتزوجة# بالمائة،# أجنبية،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا زكاة على المرأة -المتزوجة وغيرها- في الذهب الذي تلبسه أو تعده للبس والزينة عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح -إن شاء الله تعالى- والمفتى به عندنا. ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، ومقدار زكاته ربع العشر؛ أي في كل مائة اثنان ونصف بالمائة، وانظري تفاصيل ذلك وأقوال العلماء فيه في الفتاوى التالية أرقامها: 979 ، 108791 ، 134797 ، 222592 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة