الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}.
والباقي للبنت والأبناء الثلاثة ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
{النساء:11}.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8
زوجة
1
3 أبناء
بنت
6
1
والله أعلم.