عام

نذرت إن شفى الله ابنتها أن تتصدق بثلاث حلي من الذهب الذي تملكه وشفى الله ابنتها ولكنها كانت قد باعت هذا الذهب وكان ذلك عام 1997 فهل تؤدي ما عليها بسعر الجرام في عام97 أم في الوقت الحالي؟ وإذا لم تستطع فهل يسقط عنها؟

رقم الفتوى: 36226
دلالات الفتوى:# ابنتها# الوفاء# يؤخره،# الذهب# الحالي؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم كراهة الإقدام على هذا النوع من النذر، لأنه في الحقيقة لا يقدم شيئا من قضاء الله تعالى ولا يؤخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن إذا وقع وجب الوفاء به إذا لم تكن فيه معصية لله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا، فالواجب على هذه المرأة الوفاء بنذرها هذا، وحيث أنه تعذر الوفاء به على الوجه الذي حددته، جاز لها إعطاؤه بقيمته يوم حصل ما علق عليه، ونعني به شفاء ابنتها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27360 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة