عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2(أخت من الأم) العدد 1

رقم الفتوى: 362125
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# كَانَ# ولابنته# كَانُوا

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن، فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولابنته النصف، فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}، والباقي للأخوين الشقيقين، والأختين الشقيقتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}، ولا شيء للأخت من الأم؛ لأنها تسقط بالبنت، فتُحْجَبُ بها حجب حرمان. قال في كشاف القناع: وَيسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ -ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا- بِالْوَلَدِ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى-، وَبِوَلَدِ الِابْنِ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى- ... اهــ. وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرًا كان أو أنثى . اهـ. فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، سهمان، ولابنته نصفها، ثمانية أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة/ أصل المسألة 8 * 2 16 زوجة 1 2 بنت 4 8 أخوان شقيقان أختان شقيقتان 3 4 2 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة