عام

ابنتي تقوم ببناء منزل، وتريد مني أن أساعدها بأموال الزكاة. هل يجوز ذلك؟

رقم الفتوى: 361609
دلالات الفتوى:# الزكاة# الزكاة،# والفتوى# إعطاء# أساعدها

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالمفتى به عندنا أنه لا حرج في إعطاء الفقير من الزكاة لشراء، أو بناء منزل بشرطين: الأول: أن لا يكون له مسكن يكفيه وعياله. والثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به. فإذا توافر الشرطان في حال ابنتِك، فلا نرى مانعا من أن تدفعي إليها زكاة مالك، وانظري الفتوى رقم: 129347 عن حكم شراء بيت للفقير من أموال الزكاة، والفتوى رقم: 162173 عن حكم بناء منازل للفقراء من مال الزكاة، والفتوى رقم: 28572 عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة