عام

هل تطلق المرأة إذا وطئت في دبرها برغبتها أو غصبا عنها وما يلزم ذلك من كفارة.

رقم الفتوى: 36158
دلالات الفتوى:# المرأة# دبرها# الرئيسية،# برغبتها# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإتيان الزوجة في دبرها أمر محرم شرعا مستقبح طبعا، منفر لكل الزوجين من الآخر، مع ما فيه من تفويت مصلحة النسل الذي هو أحد مقاصد النكاح الرئيسية، وقد سبق بيان هذا مع ذكر هل تطلق المرأة بسببه أم لا، في الفتوى رقم: 20223 ، ورقم: 4340 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة