عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 361513
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# فرضًا# تعالى# الوارث،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}. والباقي لأخيه الشقيق ـ تعصيبًا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للأم سدسها، أربعة أسهم، وللزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنت نصفها، اثنا عشر سهمًا، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 أم 4 زوجة 3 بنت 12 أخ شقيق 5 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة