الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}.
ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
{النساء: 11}.
والباقي لأخيه الشقيق ـ تعصيبًا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للأم سدسها، أربعة أسهم، وللزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنت نصفها، اثنا عشر سهمًا، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24
أم
4
زوجة
3
بنت
12
أخ شقيق
5
والله أعلم.