الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد انحلت يمينك بالحنث الأول، ولا يلزمك تكرار الكفارة، إلا إذا نويت عند اليمين التكرار، قال
الحطاب
في مواهب الجليل في شرح مختصر
خليل
:
وتكررت الكفارة إن قصد تكرر الحنث، يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلًا ففعله، فإنما يحنث بفعله مرة واحدة، ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك، إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله، فيتكرر عليه الحنث
. اهـ.
وانظر التفصيل في الفتوى رقم:
136912
.
والله أعلم.