عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 361318
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# النساء# سهمًا،# للميت

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للابن والبنت ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 3 24 زوجة 1 3 ابن بنت 7 14 7 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة