الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوامة الزوج على زوجته، تظل قائمة، ولا تعلق لها بكون البيت ملكًا له، أو ملكًا لزوجته، وسبق بيان سبب هذه القوامة في الفتوى رقم:
6925
.
وإن أمرها زوجها بشيء مما يجب عليها أن تطيعه فيه، وجب عليها أن تطيعه، كان البيت ملكًا لها أم له، ولمعرفة ضابط طاعة المرأة زوجها راجع الفتوى رقم:
50343
.
وليس من حق الزوجة ولا أهلها اشتراط عدم ضرب زوجها لها على الوجه المشروع، ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
135363
. فإذا نشزت الزوجة كان له تأديبها، كما أمر الله تعالى في كتابه، وسبق بيانه في الفتوى رقم:
6897
.
هذا، مع التنبيه إلى أن الضرب وإن كان مباحًا، إلا أن تركه أولى، وانظر الفتوى رقم:
194737
.
والله أعلم.