عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 5ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 360346
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# النساء# سهمًا،# للميت

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 13 104 زوجة 1 13 5 أبناء 3 بنات 7 70 21 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة