عام

توفي رجل وله أب وأم وزوجة وبنتان، فما نصيب كل منهم؟.

رقم الفتوى: 359851
دلالات الفتوى:# النساء# وعشرين# تعالى# أربعة# أسهم،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين في أبويه وزوجته وابنتيه ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لكل واحد من الأبوين السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين: اعط ابنتي سعد الثلثين .. الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض فيها، وتسمى هذه المسألة عند الفرضيين بالمنبرية، وعنها يقول العلامة خليل المالكي في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية، لقول علي: صار ثمنها تسعا . فيقسم المال على سبعة وعشرين سهما، للأب منها: أربعة أسهم، وللأم منها: أربعة أسهم أيضا، وللزوجة منها: ثلاثة أسهم، وللبنتين منها: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما: ثمانية أسهم، وانظر الجدول: أصل التركة 27 27 أب 4 أم 4 زوجة 3 بنت 2 16 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة