الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12، ولبنتيه الثلثان ـ فرضا: لما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين
. والحديث رواه
أحمد
و
أبو داوود
و
الترمذي.
قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين
. اهــ.
والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ...
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء :
176.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنتين ثلثاها، ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24
زوجة
3
بنتان
16
أخوان شقيقان
أخت شقيقة
4
1
والله تعالى أعلم.