عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(زوجة) العدد1(أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 359764
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# الثلثين# الشقيقة# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، ولبنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين . والحديث رواه أحمد و أبو داوود و الترمذي. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين . اهــ. والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنتين ثلثاها، ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 زوجة 3 بنتان 16 أخوان شقيقان أخت شقيقة 4 1 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة