عام

إذا مارست امرأة السحاق مع امرأة مثلها، وكان لها بظر كبير فأدخلته في فرجها، فهل يجب حد الزنا في حقها؟.وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 358567
دلالات الفتوى:# السحاق# الفتوى# امرأة# حقها؟وجزاكم# الكبائر،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا ريب أن السحاق محرّم باتفاق العلماء تجب منه التوبة، وقد عدّه ابن حجر من الكبائر، كما بيناه في الفتوى رقم: 115052 . والسحاق مع حرمته لا يترتب عليه حدّ الزنى, بل التعزير باجتهاد إمام المسلمين من غير تفصيل نعلمه, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 293974 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة