الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم:
244303
، أن مثل هذا النذر منعقد، وتبرأ ذمة الناذر ببذل المال إذا رفض الآخرُ أخذ المال.
ولا تطالبُ أنت بشيء: لا بكفارة، ولا بالتصدق بذلك المال، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
:
ومن نذر أن يهب فلانًا شيئًا، لم يحصل الوفاء إلا بقبض الهبة، فإن قبلها، فلا كلام، وإن لم يقبلها، فلا شيء على الواهب
. اهـ.
وفي الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
لزكريا الأنصاري
الشافعي:
فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى زَيْدٍ الْفَقِيرِ، تَعَيَّنَ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ....
اهـ.
قال
البعادي
في حاشيته عليه:
وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ، ثُمَّ عَادَ، وَقَبِلَ، فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الدَّفْعِ إلَيْهِ
. اهـ.
والله أعلم.