الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب
ابن تيمية ـ
رحمه الله ـ أنّ النكاح لا ينفسخ بردة أحد الزوجين، ولكن يبقى موقوفاً، فإن رجع المرتد إلى الإسلام فالنكاح باق، وراجع الفتوى رقم:
143337
.
أمّا حكم الطلاق الذي وقع من الزوج حال ردتها، فلم نقف على قول
ابن تيمية ـ
رحمه الله ـ في هذه المسألة.
وأما تقليد
ابن تيمية
ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة أو غيرها، فهو جائز لمن كان مطمئناَ إلى قوله، فإنّ للعامي أن يقلد من يثق في علمه ودينه، ولا ريب في كون
ابن تيمية ـ
رحمه الله ـ من أكابر العلماء المجتهدين ومن الأئمة الذين يقتدى بهم.
والله أعلم.