عام

وقع شجار، ودفع الأب أرضا للحفيد للامتناع عن تصعيد الموضوع وإبلاغ الشرطة ضد عمه، فما حكم امتناعه بعد الصلح عن تسليم الأرض؟

رقم الفتوى: 356308
دلالات الفتوى:# الصلح# القيرواني# للامتناع# الموضوع،# الخصومة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن السؤال لم تتضح فيه جميع ملابسات الموضوع، فالأحسن أن تراجعوا فيه بعض أهل العلم ببلدكم، ولكنا نفيدكم أن الصلح إذا كان وفق الشروط الشرعية وبتراضٍ من الخصوم، ترتبت عليه آثارُه شرعاً وانقطعت الخصومة، وهو من العقود اللازمة، ولا يصح الرجوع عنه، قال العلامة النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وإذا وقع الصلح مستوفيا لشروطه كان لازما، ولا يجوز تعقبه، أي نقضه . اهـ والله أعلم.

فتاوى ذات صلة