عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 6ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 6(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 355522
دلالات الفتوى:# سهمًا،# العدد# الأولاد# النساء# التركة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي: لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وأربعة وأربعين، فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا، للزوجة ثمنها -ثمانية عشر سهمًا-، ولكل واحد من الأولاد الذكور، أربعة عشر سهمًا، ولكل واحدة من الإناث، سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 8 144 زوجة 1 1 18 ابن 6 84 بنت 6 42 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة