الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي: لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وأربعة وأربعين، فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا، للزوجة ثمنها -ثمانية عشر سهمًا-، ولكل واحد من الأولاد الذكور، أربعة عشر سهمًا، ولكل واحدة من الإناث، سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
8
144
زوجة 1
1
18
ابن 6
84
بنت 6
42
والله أعلم.