عام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:فما حكم لبس الرجل سلسة من فضة في اليد أو الرقبة من غير تشبه؟ وهل تجوز صلاته إذا صلى وهو يلبسها؟

رقم الفتوى: 35447
دلالات الفتوى:# الرجال# الفتوى# الصلاة# المحرمات،# يلبسها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن لبس الرجال لسلاسل الذهب أو الفضة من المحرمات، ولا يخلو من التشبه بالنساء أو الكفار. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6148 ، والفتوى رقم: 21424 . هذا في ما يتعلق بحكم اللبس عمومًا. أما في حال الصلاة فإنه لا يؤثر في صحتها، قياسًا على صحة الصلاة مَنْ لبس الحرير فيها من الرجال. وانظر الفتوى رقم: 23207 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة